المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفدرالية للبرازيل في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي إنّ حك وم ة الجمه وريّ ة الج زائ ريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحك وم ة الجمهوريّ ة الفدرالي ة للب رازيل المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين" :
- اعت راف ا منهم ا ب رغبتهم ا في التع اون في مج ال الصّ ح ة النباتي ة لغ رض حماي ة الصّح ة الإنس اني ة والنب اتات والحياة وك ذا مراقب ة انتشار الأم راض وطفيلي ات النب ات ات ف ي كلا البلدين وع لى أس اس الاتف اقي ة الدولية لحماية النباتات،
- واعت راف ا منهم ا بأهمي ة دع م وت وس يع وتنويع التّجارة ما بين البل دين على أساس المصالح المشتركة.
- واعترافا منهما أن يكون التعاون المخصص ضمن هذا الاتفاق سيطبق مع مراعاة تشريع الصّح ة النب اتي ة المعمول ب ه في أق ليمي الطرفين المتعاقدين.
اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعريف إن العبارات المستعملة ضمن هذا الاتفاق تتناسب مع تعريفات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المعدلة والمقاييس الدولية المتخذة لإجراءات الصّحة النباتية.
المادّة 2 السلطات المختصة السلطات المسؤولة على تطبيق هذا الاتفاق هي بالنّسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبالنسبة لحكومة الجمهوريّة الفدرالية للبرازيل، كت اب ة الدفاع الفلاحي الرعوي ل وزارة الفلاح ة وت ربية المواشي والتموين.