المادة 10
تاريخ سريان مفعوله يخضع هذا الاتفاق للمصادقة، طبقا للإجراءات الدستورية للطرفين. يدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المتعلّقة بالتصديق و/ أو الموافقة على الاتفاق.
حرّر ببرازيليا، في 12 مايو سنة 2005 في نسختين أصليتين، باللّغات العربيّة والبرتغالية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجّية الق انونية. في حالة اختلاف حول التفسير يرجّح النص الفرنسي.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة الفدرالية للبرازيل الدّيمقراطيّة الشّعبيّة سالسو أموريم عبد العزيز بلخادم وزير الدولة للعلاقات وزير الدولة، الخارجيّة الممثل الشخصي لرئيس الدولة ★