المادة 6
تظل ه ذه الاتف اقية س اري ة المفع ول لم دة ثلاث
(3) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها، وذلك ستة (6) أشهر على الأقلّ قبل نهاي ة مدتها الأصلية أو مدة تجديدها.
ولا يؤثر انتهاء الاتفاقية على البرامج والمشروع ات الق ائم ة أو المستم رة التي نشأت وف قا لأحكامها.
حرّرت هذه الاتفاقية ووقّعت في مدينة الجزائر بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1425 الموافق 17 ديسمبر سنة 2004، من نسختين أصليتين باللّغ ة العربيّة، ولكل منهما ذات الحجّية، واحتفظ كل طرف بنسخة منها.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة دولة قطر الجزائريّة الشيخ سعود بن محمد الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بن علي آل ثاني خليدة تومي رئيس المجلس الوطني وزيرة الثقافة للثقافة والفنون والتراث ★