مرسوم رئاسي رقم 06-292
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-292 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1425 الموافق 17 ديسمبر سنة
المادة 4
1 - يتم تح دي د أعض اء ال وف ود المش ارك ة في الندوات والدورات ومواعيد انعقادها ومددها برسائل متبادلة بين الطرفين، على أن يخطر كل طرف الطرف الآخر قبل الموعد بثلاثة (3) أشهر على الأقل،
2 - لتطبيق الموادّ والبنود الواردة في هذه الاتفاقية تتكفّل الدولة الموفدة بنفقات سفر وفودها إلى البلد المضيف ذهابا وإيابا.
وتتحمل الدولة المضيفة الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج لوفود الدولة الأخرى وفق القواعد المعمول بها.