المادة 3
يعمل الطرفان على تشجيع تبادل زيارات المسؤولين والباحثين في مجال المتاحف والآثار، وترميم الآثار الإسلامية، وتشجيع إقامة المعارض الأثرية، وتبادل النشرات والمطبوعات المتعلّقة بها، وإعارة القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية بين المتاحف الوطنيّة وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين، كما يعمل الطرفان على تشجيع إقامة الدورات التدريبية وورش العمل المعنية بالآثار والمتاحف، وتدريب الكوادر الجزائريّة والقطرية، والتنسيق والتشاور بينهما في المؤتمرات العالمية ذات العلاقة بالآثار والمتاحف، والمشاركة في أعمال التنقيب الأثري في البلدين.