المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجم هوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إنّ حك ومة الجمه وريّ ة الج زائ ريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة دولة قطر،
- رغبة منهما في توثيق أواصر الأخوة العربيّة الإسلامية بين بلديهما،
- وتشجيعا للتعاون المتبادل في المجالات الثقافية والفنية والتراثية بين البلدين الشقيقين،
- وإدراكا منهم ا لأهمي ة تنظيم علاقات التعاون في هذه المجالات تحقيقا للأهداف المرجوة منهما، قد اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعمل الطرفان على تعزيز ودعم التعاون الثقافي والفني بين البلدين بإقامة المعارض الفنية، وتنظيم الأسابيع الثقافية، وزيارة الفرق الفنية والاستعراضية والمسرحية والموسيقية، وإقامة معارض الفنون التشكيلية، وتبادل زيارات المحاضرين والشعراء والأدباء في البلدين.
كما يحرص الطرفان على تبادل توجيه الدعوات للمشاركة في المهرجانات والمناسبات الثقافية والفنية التي تقام في بلديهما، والتشاور والتنسيق بينهما بشأن جميع المسائل الثقافية والفنية أثناء المشاركة في المؤتمرات واللّقاءات العربيّة والدولية.
المادّة 2 يعمل الطرفان على تعميق التعاون بين المكتبات الوطنيّة في كلا البلدين من خلال تبادل المعلومات 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م الثقافية والعلمية والمطبوعات والمخطوطات ومصوراتها والصور، وتنشيط تبادل الإنتاج الفكري، وتب ادل الخبرات في مجال التدريب المكتبي، وترميم ا لمخطوطات.
كما يشارك الطرفان في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين من خلال مشاركة المكتبات الوطنيّة والمؤسسات ذات العلاقة.