المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال السياحة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية إنّ الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"، 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م
- رغب ة منهما في تعزي ز علاق ات الص داق ة بين البلدين،
- ووعيا منهما بأهمية السياحة في تطوير العلاقات الاقتصادي ة والثقافية وكذا تحقيق التف اهم الأمثل بين الشعوب فيما يخص التفاهم الثقافي والتاريخي،
- وإدراكا منهما بضرورة إنشاء الإطار القانوني للتعاون في المجال السياحي، اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الموضوع
1 - يحدّد هذا الاتفاق الإطار القانوني للتعاون بين الطرفين في مجال السياحة،
2 - يقام التعاون في مجال السياحة بالتطابق مع التشريعات المعمول بها في البلدين،
المادّة 2 التعاون يطور التعاون في مجال السياحة من خلال تبادل المعلومات، الاستثمار، التكوين المهني، الترقية والمشاركة في المنظمات الدولية للسياحة.