المادة 11
الدخول حيّز التّنفيذ يدخل ه ذا الاتفاق حيّز التّنفي ذ ثلاثين (30) يوم ا بعد ت اريخ استلام آخ ر إشع ار، عن طريق القن اة الدبلوماسية، لاستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية.
حرّر بلشبونة في 31 مايو سنة 2005 في ثلاث نسخ باللغات العربيّة والبرتغالية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجيّةالقانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن الجمهوريّة الجزائريّة عن الجمهوريّة البرتغالية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مانوويل بينيو عبد العزيز بلخادم وزير الاقتصاد وزير الدولة، والإبداع التكنولوجي الممثل الشخصي للسّيد رئيس الجمهوريّة ★