مرسوم رئاسي رقم 06-291
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-291 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية، المحرّر بلشبونة في 31 مايو سنة
المادة 10
مدة الصلاحية والانتهاء
1 - يبقى ه ذا الاتف اق س اري المفعول لمدة خمس
(5) سنوات ويجدّد تلقائيا لمدة مماثلة.
2 - يمكن للطرفين إنهاء هذا الاتفاق ستة (6) أشهر قبل نفاذه.
3 - يتم الإنهاء كتابيا عبر القناة الدبلوماسية.
4 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على سريان البرامج أو المشاريع المتفق عليها ما دام هذا الاتفاق ساري المفعول إلاّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة