المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد ق دره مائة وثلاثون مليون دينار 130.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعلي م العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّ ة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 9 يوليو سنة .2006
عبد العزيز بوتفليقة
رقم الأبواب
الجدول الملحق
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-05 إعانات للجامعات 30.000.000
36-06 إعانات للمراكز
36-08 إعانات للمعاهد الجامعية 80.000.000
والمدارس الكبرى 20.000.000
مجموع القسم السادس 130.000.000 مجموع العنوان الثالث 130.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 130.000.000 مجموع الفرع الأول 130.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 130.000.000