مرسوم رئاسي رقم 06-244
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-244 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من ميزاني ة س نة 2006 اعتم اد ق دره خمسة وعشرون مليون دين ار(000.000.52 دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".