مرسوم رئاسي رقم 06-242
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-242 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يكلّف وزير الم الية ووزي ر الدولة، وزير الداخلية والجم اعات المح لي ة، كل ف يما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★