مرسوم رئاسي رقم 06-242
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-242 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مليار دين ار 1.000.000.000(دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة