مرسوم رئاسي رقم 06-230
· ج.ر عدد 44 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-230 مؤرخ في 7 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمن إجراءات عفو لفائدة الصحفيين بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة الأولى
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الصحفيون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، بسبب ارت كاب هم ج رائم الإه انة والسب والقذف وإهانة هيئة نظامية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 144 و 144 مكرر و 144 مكرر 1 و 146 و 296 و 297 و 298 و 299 من قانون العقوبات.