المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعة ملايير وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليونا وسبعمائة وستة وستين ألف دينار 4.375.766.000(دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2006، ط بق ا لل جدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 4.062.770.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 252.278.000 … دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 60.718.000 … دج.