مرسوم رئاسي رقم 06-229
· ج.ر عدد 44 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-229 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّص ديق ع لى الب روتوكول الاختي اري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطف ال في البغاء وفي المواد الإباحية، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة
المادة 4
تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، دون باقي شروطهما، على المحبوسين من النساء والأحداث المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.