المادة 2
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا بهذه 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م الصفة تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم الأساسي أو البكالوريا أو التخرج من جامعة التكوين المتواصل أو في أحد أنماط التكوين المهني، على النحو الآتي :
- إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين
(24) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادة 7 أدناه.
- إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين
(24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، وقضوا نصف 1(/)2 مدة عقوبتهم.