المادة 9
المؤسسات المشتركة
1 - عندما :
أ) تساهم مؤسسة دولة متع اقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ف ي إدارة أو مراقبة أو تساهم في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو
ب) يس اهم نفس الأشخ اص بط ريق ة مب اشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وعندما توضع أو تفرض شروط في أي من الحالت ين ع لى المؤسست ين في علاقتهما التج ارية أو المالية تختلف عن الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين فإن أية أرباح كانت ستتحقق لإحدى المؤسستين لولا هذه الشروط ولكنها لن تتحقق لسببها فبإمكان إدراجها ضمن أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة.
2 - عن دما تدرج دول ة متع اقدة في أرباح مؤسسة تابعة لها - وتخضعها للضرائب تبعا لذلك - أرباح مؤسسة للدولة المتعاقدة الأخرى، قد دفعت الضريبة عليها في الدول ة الأخ رى، بحيث تكون الأرباح المدرج ة من نصيب المؤسس ة الدول ة المذكورة أولا، لو كانت الش روط التي تم وضعها بين المؤسستين مماثلة للشروط التي تربط مؤسستين مستقلتين، عندئذ تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المستحقة على تلك الأرباح. وعند إج راء مثل ه ذا التعديل، يجب الأخذ بع ين الاعتب ار الأحكام الأخ رى لهذه الاتف اقي ة، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتش اور فيما بينها إذا دعت الضرورة لذلك.