مرسوم رئاسي رقم 06-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-228 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجب ائي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّعة بسيول في 24 نوفمبر سنة
المادة 8
النقل البحري والجوي
1 - إن أرب اح مؤسس ة تابع ة لدول ة متع اقدة، الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي تكون خاضعة للضريبة إلا في هذه الدولة.
2 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في تجمع تجاري أو في صفقات تجارية مشتركة أو في هيئة دولية متعاملة. 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م