المادة 7
أرباح المؤسسات
1 - إن أرب اح مؤسس ة تابع ة لدول ة متع اقدة، لا تكون خاضعة للضريبة إلاّ في هذه الدولة المتعاقدة، ما لم تكن المؤسسة تمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مؤسسة مستقرة واقعة فيها. فإذا ك انت المؤسس ة تم ارس نش اط ا كما ذك ر، فإن أرب اح المؤسسة يمكن أن تخضع للضريب ة في الدولة المتع اقدة الأخ رى، لك ن فقط بمق دار ما ينسب منها إلى تلك المؤسسة المستقرة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مؤسسة مستقرة واقعة فيها، تنسب في كل دولة متعاقدة، الأرباح التي يمكن تحقيقها من قبل المؤسسة المستقرة إذا كانت مؤسسة متميزة ومنفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة تحت نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بصفة مستقلة تماما مع المؤسسة التي تكون هي مؤسسة مستقرة لها.
3 - لتح دي د أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة ومصاريفها الع ام ة المت رتب ة على ه ذا النح و، س واء في ال دول ة التي ت وجد به ا هذه المؤسسة المستق رة أو في أي مكان آخر.
4 - لا تنسب أية أرباح لمؤسسة مستقرة بمجرد شرائها بضائع أو سلع، لحساب المؤسسة.
5 - إذا كان من المعتاد في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تحديد الأرباح التي ستنسب لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادّة، لا تمنع هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التوزيع المعمول به، على أن تؤدي طريقة التوزيع المتبعة إلى نتيجة تتفق مع المبادىء الواردة في هذه المادّة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة، فإن الأرباح المنسوبة إلى المؤسسة المستقرة، تحدد كل سنة حسب نفس الطريقة، إلا إذا كان هناك سبب مقبول وكاف للعمل بطريقة أخرى.
7 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناص ر من الدخل، تتناولها بشكل منفصل مواد أخ رى من ه ذه الاتف اقي ة، فإن أحكام ه ذه المادّة لا تمس أحكام هذه المواد.