المادة 6
مداخيل العقارات
1 - يمكن أن يخضع دخل مقيم بدولة متعاقدة، الناتج عن الأملاك العقارية (بما في ذلك الدخل من مستثمرات زراعية أو الغابات) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الأملاك.
2 - تدل عبارة "الأملاك العقارية" على المعنى الذي يخوله إياها تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأملاك المعنية، وعلى أي حال تشمل العبارة الأملاك الملحقة بالعقارات والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تخضع إلى القانون العام، المتعلق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة الناجمة عن الاستغلال، أو الحق في استغلال المناجم المعدنية والينابيع وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والطائرات أملاكا عقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو الاستعمال بأي شكل آخر للأملاك العقارية.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1(و)3)، أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية لمؤسسة، وعلى مداخيل الأملاك العقارية المستعملة في ممارسة مهنة شخصية مستقلة.