المادة 4
المقيم
1 - حسب مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة" كل شخص يخضع، وفقا لتشريع تلك 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م الدولة، للضريبة المطبقة فيها بسبب مسكنه أو مكان إقامته أو المقر الرئيسي لمؤسسته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة.
2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتع اقدتين، تبعا لأحك ام الفقرة الأولى، يتم تحديد وضعه على النحو التالي :
أ) يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له بها سكن دائم، أما إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين، فيعتبر مقيما بالدولة التي تربطه معها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية)،
ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مص الح ه الحيوي ة أو إذا لم يتوف ر ل ديه سكن دائم في كلتا الدولتين، فيعتبر مقيما بالدولة التي يقطن بها بصفة اعتيادية،
ج) إذا ك ان ه ذا الشخص يقطن بصف ة اعتيادي ة في كلتا الدولتين أو لا يقطن فيهما، فيعتبر مقيما بالدولة التي يكون مواطنا لها،
د) إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما، فتقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتسوية هذه المسألة باتفاق مشترك.
3 - عندما، ولأي سبب من أحكام الفقرة الأولى، شخص غير الشخص الطبيعي يكون مقيما في الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية. في حالة شك، تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة باتفاق مشترك.