المادة 3
تعاريف عامة
1 - حسب مفهوم هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق غير ذلك :
أ) يقصد بلفظ "الجزائر"، الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، من مناطق تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ولاية قانونية أو حقوقا سيادية بهدف التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطنه والمياه التي تعلوه وذلك وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني،
ب) يقصد بلفظ "كوريا"، إقليم جمهوريّة كوريا بما في ذلك المناطق المجاورة للمياه الإقليمية لجمهوريّة كوريا التي تشكل أو قد تعين فيما بعد كمنطقة قد تمارس عليها جمهوريّة كوريا حقوقها السيادية على قاع البحر وباطنه والموارد الطبيعية المتواجدة بهما، وذلك وفقا للقانون الدولي أو لتشريع جمهوريّة كوريا،
ج) يقصد بعب ارتي "ال دول ة المتع اقدة"
و"الدولة المتع اقدة الأخرى" الج زائ ر أو كوري ا، وفقا لمتطلبات النص،
د) يقصد بلفظ "الضرائب" الضرائب الجزائريّة أو الضرائب الكورية، وفقا لمتطلبات النص،
ه) يشمل لفظ "شخص"، الشخص الطبيعي أو الشركة أو أية هيئة أخرى من الأشخاص،
و) يعني لفظ "شركة " أي مؤسسة أو كل كيان يعامل كمؤسسة لأغراض الضريبة،
ز) يقصد بعبارتي "مؤسسة الدولة المتعاقدة"
و"مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى"، على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى،
ح) يعني لفظ "مواطن" :
1 - كل ش خص طبيعي حامل لجنسية دولة متعاقدة،
2 - كل شخص معنوي، شركة أو جمعية، تستمد صفتها ه ذه من القوان ين المطبقة في إحدى الدولتين المتعاقدتين.
ط) تعني عبارة "النقل الدولي"، أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تستغل من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها استغلال السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن متواجدة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ي) تعني عبارة "السلطة ا لمختصة" :
1 - بالنسبة للجزائر، الوزير المك لّف بالمالية، أو ممثله المفوّض،
2 - بالنسبة لكوريا، وزير المالي ة والاقتصاد أو ممثله المفوّض،
2 - فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة غير معرفة فيها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، سوف يكون لها المعنى المتواجد في تشريع هذه الدولة المتعاقدة الخاص بالضريبة التي تطبق عليها الاتفاقية.