المادة 30
سريان المفعول
1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية لكل من الدولتين المتعاقدتين وتدخ ل حيّز التّنفيذ بع د ثلاثين يوما من ت اريخ تبادل مذك رات إشع ار بعضهم ا البعض بإتمام عملية التصديق.
2 - وستطبق أحكام هذه الاتفاقية :
أ) على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل المدفوعة ابتداء من أو بعد أوّل يناير من السنة الميلادية الموالي ة للس نة التي تدخل فيها الاتفاقية حيّز التّنفيذ، و
ب) على الضرائب الأخرى، بالنسبة للسنة الجبائية التي تبتدىء في أو بعد الفاتح يناير من السنة الميلادية الموالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيّز التنفيذ.