المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّ ة الك ورية، المشار إليهما فيما يأتي بالدولتين المتعاقدتين وفي المفرد بالدول ة المتعاقدة،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والثروة، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.
المادّة 2 الضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المحصلة لحساب كل دولة متعاقدة أو من قبل فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر عن طريقة تحصيلها.
2 - تعد بضرائب على الدخ ل والثروة كل الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو مجموع الثروة أو عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في المنقولات والعقارات، والضرائب على مجموع الأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المؤسسات بما فيها الضرائب على إعادة تقييم الثروة.
3 - الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
أ) بالنسبة للجزائر :
1 - الضريبة على الدخل الإجمالي، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - الضريبة على أرباح الشركات،
3 - الرسم على النشاط المهني،
4 - الدفع الجزافي،
5 - الضريبة على الأملاك،
6 - الأتاوات والضرائب على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب، (المشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة الجزائرية").
ب) بالنسبة لكوريا :
1 - الضريبة على الدخل،
2 - الضريبة على الشركات،
3 - الضريبة على المسكن، و
4 - الضريبة الخاصة بالتنمية الريفية، (المشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة الكورية").
4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا، على الضرائب المماثلة أو المتشابهة جوهريا التي تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بالإض افة إلى، أو بدلا من، الضرائب القائمة. تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضهما البعض بأية تغييرات هامة يتم إدخالها على التشريعات الجب ائية لكل منهما.