مرسوم رئاسي رقم 06-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-228 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجب ائي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّعة بسيول في 24 نوفمبر سنة
المادة 28
المساعدة لتحصيل الضرائب
1 - تسعى كل من الدولتين المتعاقدتين، إنابة على الدولة المتعاقدة الأخرى إلى تحصيل الضرائب التي فرضتها تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - لا يمكن في أي حال من الأحوال تفسير هذه المادّة على أنها تلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين باتخاذ تدابير مخالفة لتشريعها، أو لممارستها الإدارية، أو لنظامها العام، لتقديم المساعدة لتحصيل الضرائب للدولة المتعاقدة الأخرى.