المادة 26
الإجراءات الودية
1 - عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من ط رف أحد أو كلت ا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ض ريبة عليه غي ر مطابقة لأحكام ه ذه الاتف اقي ة، فبإمك انه، وبصرف النظ ر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن ي رفع حالته إلى السلط ة المختصة في ال دولة المتع اقدة التي يقيم به ا. وإذا كانت حالته تدخل في إط ار الفق رة الأولى من المادّة (42)، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتع اقدة التي هو مواطنا لها. ويجب أن ت رفع القضي ة في خلال الثلاث (3) سنوات التي تلي أوّل إشعار بالإجراء الناجم عن فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية.
2 - إذا ما تبين للسلطة المختصة صحة الاعتراض المقدم إليها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض لتسوية الحالة، فإنها تسعى إلى حل القضية عن طريق اتف اق ودي مع السلط ة المختص ة في ال دول ة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابق ة للاتف اقي ة. ويطبق الاتف اق المتوصل إليه مهما كانت الآجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق الاتفاق الودي، إلى حل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد تنجم عن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها. كما بإمكانها أيضا التشاور فيما بينها قصد تفادي الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها البعض، مباشرة، بغية التوصل إلى اتفاق، كما هو وارد في الفقرات السابقة.
وعندما يكون تبادل الآراء شفويا من شأنه أن يمهد له ذا الاتف اق، فيمك ن أن يتم هذا التب ادل ضمن لجنة مشكّلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.