المادة 23
الثروة
1 - إن الثروة المتمثلة في الأملاك العقارية، المشار إليها في المادّة (6) والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن الثروة المتمثلة في الأموال المنقولة والتي تكون جزءا من أموال مؤسسة مستقرة، تمتلكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخ رى أو من أم وال منقولة تعود لمركز ثابت وتابعة لمقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخ رى من أجل ممارسة مهنة مستقلة، يمكن إخضاعها للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - إن الثروة المتمثلة في السفن والطائرات المستغل ة في النقل الدولي وفي ب واخر مستغلة في حركة النقل في المياه الداخلية وكذلك في الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات والبواخر، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة.
4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم بدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.