المادة 22
المداخيل الأخرى
1 - إن عناص ر الدخل لمق يم بدول ة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها الموادّ السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلاّ في هذه الدولة.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على الدخل، بإنشاء المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية، كما هي مبينة في الفقرة (2) من المادّة (6)، إذا كان المستفيد من هذا الدخل مقيما بدولة متعاقدة ويمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة من خلال مركز ثابت موجود فيها وكان الحق أو الملك الذي ينتج منه الدخل مرتبط فعليا بتلك المؤسسة المستقرة أو ذلك المركز الثابت، فتطبق في هذه الحالة أحكام المادّة (7) أو المادّة (41)، حسب ما يقتضيه الحال.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1(و)2)، فإن عناصر الدخل لمقيم بدولة متعاقدة لم تتناولها الموادّ السابقة لهذه الاتفاقية والمستمدة من الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة أيضا في تلك الدولة الأخرى.