المادة 20
الطلبة
1 - إن المب الغ التي يحصل عليها الطالب أو المتربص الذي يكون أو سبق له أن كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، والمتواجد في الدولة الأولى فقط من أجل مزاولة دراسته أو تكوينه، لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن يكون مصدر هذه المبالغ من خارج تلك الدولة.
2 - فيما يتعلق بالمنح والمنح الدراسية والرواتب الممنوحة مقابل عمل مأجور، والتي لا تطبق عليها أحكام الفقرة الأولى، فإن الطالب أو المتربص حسب مفهوم الفق رة الأولى، سيك ون له إضاف ة على ذلك، وطيل ة م دة الدراسة أو التكوين، الح ق في الاستفادة من نفس الإعفاءات أو التخفيف ات أو التخفيضات من الضرائب التي يستفيد منها مقيمو الدولة المتعاقدة التي يتواجد بها.