المادة 19
الوظائف العمومية
1 - أ) إن الرواتب من غير المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو جماعة محلية تابعة لها لشخص مقابل خدمات مقدم ة لتلك الدولة أو ذلك الفرع أو تلك الجماعة المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة،
ب) غير أنه تخضع تلك الرواتب للضريبة فقط في الدولة المتع اقدة الأخ رى، إذا ك انت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في هذه الأخيرة، والذي يكون :
1 - مواطنا لتلك الدولة الأخرى،
2 - لم يصبح مقيما به ذه الدولة لتقديم الخدمات فقط.
2 - أ) أي معاش يدفع من طرف، أو من أموال، دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو جماعة 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م محلية تابعة لها، لشخص مقابل خدمات تم تقديمها لتلك الدولة أو لذلك الفرع أو لتلك الجماعة، يخضع للضريبة في تلك الدولة،
ب) غي ر أن ذلك المع اش يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الشخص مقيما بها ومواطنا لها.
3 - تطبق أحك ام الم وادّ (15(و)61(و)81)، ع لى الرواتب والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات قدمت في إطار أعمال تجارية تمارسها دولة متعاقدة أو فرع سياسي أو جماعة محلية تابعة لها.
4 - إن أحك ام الفقرتين (1(و)2)، تطبق أيضا على الرواتب أو المعاشات المدفوعة من طرف مؤسسات تؤدي وظ ائف ذات طابع حكومي، وفقا لم ا يمكن الاتف اق عليه ب واسط ة تبادل ال رسائل بين السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين.