مرسوم رئاسي رقم 06-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-228 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجب ائي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّعة بسيول في 24 نوفمبر سنة
المادة 18
معاشات التّقاعد مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادّة (91)، فإ ن معاشات التّقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة، كتعويض عن عمل سابق تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.