المادة 17
الفنانون والرياضيون
1 - بغض النظر عن أحكام المادّتين (14(و)51)، فإن الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية بصفته فنانا مسرحيا أو سينم ائي ا أو إذاعي ا أو تليف زي ونيا أو موسيقيا أو رياضيا، الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولته أنشطته الشخصية بصفته هذه لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يخضع، بغض النظر عن أحكام الموادّ (7(و)41(و)51) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي نشاطه.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1(و)2) من هذه المادّة، فإن الدخل المحصل عن النشاطات التي يمارسها الفنانون أو الرياضيون المقيمون بدولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى في إطار برنامج المبادلات الثقافية المتفق عليه من جانب الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في هذه الدول ة الأخرى.