مرسوم رئاسي رقم 06-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-228 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجب ائي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّعة بسيول في 24 نوفمبر سنة
المادة 16
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تخضع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.