المادة 15
المهن غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام الموادّ (16(و)81(و)91) و(02(و)12)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة ما لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس على هذا النحو، فإن المكافآت المستمدة منها، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن المكافآت، التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في الدولة الأولى إلا إذا توفرت الشروط التالية :
أ) إذا كان المستفيد مقيما في الدولة الأخرى، لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال مدة إثني عشر شهرا تبتدأ أو تنتهي أثناء السنة الجبائية المعنية، و
ب) إذا كانت المكافآت تدفع من قبل أو ني ابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى، و
ج) إذا كانت المكافآت لا تتحملها مؤسسة مستق رة أو مركز ثابت يمل كه صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3 - بغض النظر عن الأحك ام السابقة لهذه المادّة، فإن المكافآت الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم استغلالها في النقل الدولي أو على ظهر سفينة تستغل للنقل في المياه الداخلية، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة.