المادة 13
أرباح رأس المال
1 - إن الأرباح، التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية، المشار إليها في المادّة (6)، والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إن الأرباح، الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين، في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو عن التصرف في الأموال المنقولة، التابعة لمركز ثابت يمتلكه مقيم بدولة متعاقدة، وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى، لممارسة مهنة حرة، بما في ذلك تلك الأرباح، الناتجة عن التصرف في تلك المؤسسة المستقرة (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها)، أو عن التصرف في هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3 - إن الأرباح، الناتجة عن التصرف في السفن أو الطائرات التي تستغل في النقل الدولي، أو عن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة.
4 - إن الأرباح، الناتجة عن التصرف في كل الأموال الأخرى، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2(و)3)، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي ينشأ بها الدخل.