المادة 11
الفوائد
1 - إن الفوائد المحققة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - إلا أن مثل هذه الفوائد تخض ع أيضا للض ريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة. لكن إذا كان المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأس اس، لا يجب أن تتجاوز نسبة (%10) من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والمدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، بما فيها فروعها السياسية وجماعاتها المحلية وبنكها المركزي، أو أية مؤسسة مالية تقوم بوظائف ذات طبيعة حكومية، تعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
4 - لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (3)، يقصد بعبارتي "البنك المركزي" و"المؤسسة المالية القائمة بوظائف ذات طبيعة حكومية" :
أ) بالنسبة الجزائر :
- بنك الجزائر،
- أية مؤسسة مالية تقوم بوظائف ذات طبيعة حكومية، تحدد ويتفق بشأنها عن طريق تبادل رسائل بين السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين.
ب) بالنسبة لكوريا :
- بنك كوريا للتصدير والاستيراد،
- بنك كوريا للتنمية، و
- أية مؤسسة مالية تقوم بوظائف ذات طبيعة حكومية، تحدد ويتفق بشأنها عن طريق تبادل رسائل بين السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين.
5 - يقصد بلفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادّة، الدخل الناتج عن الديون على اختلاف أنواعها، سواء كانت مضمونة برهن، أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وخاصة الدخل الناتج عن الأموال العمومية، وسندات الاقتراض بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات.
6 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2)، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد من خلال مؤسسة مستقرة توجد بها أو يباشر في تلك الدولة الأخرى مهنة حرة بواسطة مركز ثابت يوجد بها وكان الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة المستقرة أو ذلك المركز الثابت، وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادّة (7) أو المادّة (14) حسبما يقتضيه الحال.
7 - تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة، عندما يكون دافعها هو هذه الدولة نفسها أو إحدى فروعها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية أو مقيم بتلك الدولة. إلا أنه إذا كان الشخص الدافع بالفوائد مقيما بدولة متعاقدة أم لا، وكان يملك في دولة متع اقدة مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ عنها الفوائد المدفوع ة وكانت تلك المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد، فعندئذ تعتب ر هذه الف وائد بأنها ناشئة في الدولة التي تقع فيها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت.
8 - عندما وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الفوائد المتعلق بالدين ال ذي دفعت عنه، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمستفيد الفعلي لو لم ت وجد مثل هذه العلاق ة، فإن أحكام هذه المادّة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، حسب تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.