المادة 10
أرباح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم المدفوعة من طرف شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أنه يمكن كذلك فرض الضريبة على هذه الأرباح في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة لأرب اح الأسه م مقيم ة به ا ووفق ا لتش ريع تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم فإن الض ريبة المفروضة ع لى هذا النحو ينبغي ألا تتجاوز :
أ) %5 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد الفعلي شركة (غير متعاقدة) تملك مباشرة على الأقل %25 من رأسمال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، أو
ب) %15 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأس هم، في جميع الحالات الأخرى.
لا تخص أحكام هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت من أصلها أرباح الأسهم.
3 - يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" حسب مفهوم هذه المادّة، الدخل المحصل من الأسهم أو الحقوق الأخرى التي لا تعد من بين الديون المستحقة المشاركة في الأرباح وكذلك الدخل الناجم عن حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم، طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2)، إلا إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، بحكم كونه مقيما بدولة متعاقدة، يمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة مؤسسة مستق رة موجودة بها أو يمارس في تلك الدولة الأخرى مهنة حرة من مركز ثابت واقع بها، وكانت الحقوق التي تدفع بشأنها أرباح الأسهم مرتبط ة بص ورة فعال ة بتلك المؤسس ة المستقرة أو المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادّة (7) أو المادّة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تحقق أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخ رى، فإنه لا يج وز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إذا كانت مثل ه ذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى، أو أن تخضع أرباح الش ركة غي ر الموزع ة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير موزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخ ل الناشىء في تلك الدول ة الأخرى.