مرسوم رئاسي رقم 06-227
· ج.ر عدد 43 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-227 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّ ة ك وري ا ح ول الإعف اء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقّع بالجزائر في 18 يناير سنة
المادة 6
يمكن أي ط رف متعاقد إيقاف العمل مؤقتا بهذا الاتف اق، كل يا أو ج زئيا، لاعتبارات تتعلق بالنظام الع امّ أو بالأمن أو بالصحة العمومية، ويبلغ فورا هذا الإيقاف المؤقت إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ويتبع ذات الإجراء عند رفع الإيقاف.