مرسوم رئاسيّ رقم 06-227 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّ ة ك وري ا ح ول الإعف اء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقّع بالجزائر في 18 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة جمهوريّ ة ك وري ا ح ول الإعف اء المتب ادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقّع بالجزائر في 18 يناير سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوريا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهوريّ ة ك وريا (المش ار إليهما، فيما يلي، ب "الطرفين المتعاقدين").
- رغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقات الصداقة بين الدولتين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى
1 - يمكن رعايا الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أو رعايا جمهوريّة كوريا الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة سارية الصلاحية، دخول وعبور إقليم الدولة الأخرى أو الخروج منه دون تأشيرة لفترة إقامة لا تتجاوز تسعين (90) يوما من تاريخ دخولهم.
2 - يمكن الدولة المستقبلة تمديد التأشيرة لرعايا الدولة الأخرى الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة سارية الصلاحية، بطلب مكتوب من بعثتهم الدبلوماسية أو القنصلية.
المادّة 2 يتم الدخول إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين فقط عبر نقاط العبور الحدودية المعنية والمطارات أو الموانىء المرخصة قانونا باعتبارها باب دخول للنقل الدولي للمسافرين.
إذا تجاوزت الإقامة تسعين (90) يوما، على رعايا الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة سارية الصلاحية، استيفاء الإجراءات اللاّزمة للحصول على التأشيرة.
المادة 3
فتح المادةإن رعايا الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ورعايا جمهوريّة كوري ا، الحاملين لجوازات سفر دبل وماسي ة أو لمهمة س ارية الصلاحية المعينين 28 يونيو سنة 2006 م في بعثة دبلوماسية أو قنصلي ة لدولتهم أو الممثلين لدولتهم في منظم ة دولية، ع لى إقل يم الدولة الأخرى، وأفراد أسرهم المق يمين معهم، يسمح لهم بالدخول إلى إقليم الدولة الأخرى أو الخروج منه دون تأشيرة، طيلة فترة مهمتهم الرّسميّة.
إن عبارة "أفراد أسرهم" تخص فقط الزوجة، والأبناء والأب والأم المتكفّل برعايتهم.
باستث ناء أولئك المش ار إليهم في المادّة 2، فإن رعايا أي من الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمه مة سارية الصلاحية، الذين ينوون البقاء أكثر من تسعين (90) يوما في إقليم الطرف المتع اقد الآخر، بإمكانهم الدخول إلى هذا الأخير دون تأشيرة، وعليهم تقديم طلب للحصول على التأشيرة المناسبة خلال تسعين (90) يوما من وصولهم.
المادة 4
فتح المادةدون المس اس بامتي ازاتهم وحصانتهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة من قبل الطرفين المتع اقدين، أو في قوان ين الدولة المستقبلة، فإنه من واجب ح املي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهم ة احترام طيلة م دة إقامتهم قوانين ونظم الدولة المستقبلة.
المادة 5
فتح المادةإن الإجراءات اللاّزمة للحصول على التأشيرة المشار إليها في المادّتين الأولى و 3، معفاة من كافة التكاليف والرسوم المطلوبة عادة.
المادة 6
فتح المادةيمكن أي ط رف متعاقد إيقاف العمل مؤقتا بهذا الاتف اق، كل يا أو ج زئيا، لاعتبارات تتعلق بالنظام الع امّ أو بالأمن أو بالصحة العمومية، ويبلغ فورا هذا الإيقاف المؤقت إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ويتبع ذات الإجراء عند رفع الإيقاف.
المادة 7
فتح المادةيرسل الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض، عن طريق القنوات الدبلوماسية، نماذج جوازات سفرهم الدبلوماسية أو لمهمة المستعملة من قبل كل منهما، أو نماذج أية جوازات سفر جديدة، على الأقل ثلاثين (30) يوما قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ أو قبل العمل بجوازات السفر الجديدة. 2 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2006 م
المادة 8
فتح المادةأي تعديل ومراجع ة له ذا الاتف اق يتم كتابي ا من قبل أي من الط رفين المتع اقدين لإعلام الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسي ة بنيته في تعديل أو مراجعة هذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد تبادل المذكرات التي يخطر بموجبها الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض في بلد كل منهما.
2 - يبقى ه ذا الاتف اق س اري المفع ول لمدة غير محدودة ما لم يلغيه أحد الطرفين المتعاقدين بإشع ار مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.