مرسوم رئاسي رقم 06-227
· ج.ر عدد 43 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-227 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّ ة ك وري ا ح ول الإعف اء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقّع بالجزائر في 18 يناير سنة
المادة 5
إن الإجراءات اللاّزمة للحصول على التأشيرة المشار إليها في المادّتين الأولى و 3، معفاة من كافة التكاليف والرسوم المطلوبة عادة.