مرسوم رئاسي رقم 06-227
· ج.ر عدد 43 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-227 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّ ة ك وري ا ح ول الإعف اء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقّع بالجزائر في 18 يناير سنة
المادة 4
دون المس اس بامتي ازاتهم وحصانتهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة من قبل الطرفين المتع اقدين، أو في قوان ين الدولة المستقبلة، فإنه من واجب ح املي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهم ة احترام طيلة م دة إقامتهم قوانين ونظم الدولة المستقبلة.