المادة 8
1 - يدخل ه ذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في اليوم الذي يبلغ فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بأنه، على الصعيد الوطني، قد تم استيفاء الشروط الضرورية لسريان الاتفاق. ويكون موعد دخول الاتفاق حيّز التّنفيذ في يوم وصول آخر إبلاغ.
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات. ويمدد سريان مفعول الاتفاق بعد ذلك بصورة تلقائية لفترات متتابعة مدة كل منها سنة واحدة، إلاّ إذا أنهي خطيا من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ثلاثة أشهر قبل انتهاء الفترة المعنية.
3 - بع د انته اء م دة صلاحي ة ه ذا الاتف اق تبقى أح كامه مطبق ة على مشاريع التع اون التقني التي بوشر بها.
حرّر بالجزائر في تاريخ 30 أبريل سنة 2002 من نسختين أصليتين كل منهما باللّغة العربيّة والألمانية والفرنسية. وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة تباين تفسير النصين الع ربي والألماني، يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة كاتب الدولة الأمين العامّ للشؤون الخارجية لوزارة الشّؤون الخارجيّة يورغن كروبرغ عبد العزيز جراد