مرسوم رئاسيّ رقم 06-226 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّ ة ألمانيا الاتحادية ح ول التعاون التقني، الموقّع بالجزائر في 30 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية حول التعاون التقني، الموقّع بالجزائر في 30 أبريل سنة 2002، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية حول التعاون التقني إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية، بن اء على روابط الصداقة القائمة بين بلديهما وشعبيهما، 28 يونيو سنة 2006 م ومراعاة لمصلحتهما المشتركة في دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلديهما وشعبيهما، ورغبة منهما في توثيق علاقاتهما من خلال التعاون التقني بين الشركاء، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى
1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما.
2 - يشتمل هذا الاتفاق على الشروط الأساسية للتعاون التقني بين الطرفين المتعاقدين. وسيوقع الطرفان المتعاقدان اتفاقات تكميلية بشأن مشاريع فردية للتعاون التقني (ويشار إليهما فيما يأتي ب"اتفاقات المشروع"). ويكون كل طرف متعاقد مسؤولا عن مشاريع التعاون التقني في بلده. وفي اتفاقات المشروع يتم تحديد المفهوم المشترك للمشروع، وهذا ما يشمل على الأخص هدفه ومساهمات الطرفين المتعاقدين فيه ومهام المشاركين فيه ومراكزهم التنظيمية والجدول الزمني الخاص به.
المادّة 2
1 - يمكن أن تنص اتفاقات المشروع على أن تقدم حك ومة جمهوريّ ة ألم اني ا الاتح ادي ة دعم ا في المجالات التالية :
أ) مراك ز الت دريب والاستش ارة والبحث وغيره ا م ن المنشآت في الجمه وريّ ة الج زائ ريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
ب) إعداد الخطط والدّراسات وتقارير الخبراء،
ج) أية مجالات أخرى للتعاون يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
2 - يمكن أن يكون الدعم بالصور التالية :
أ) انتداب الخبراء كالمدربين والمستشارين والأخصائيين والعلماء والتقنيين ومساعدي المشاريع والموظفين المساعدين، ويشار فيما بعد إلى جميع الأشخاص الموفدين من قبل حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية ب"الخبراء المنتدبين"،
ب) ت وريد الموادّ والمع دّات، (يش ار إليه ا فيم ا بعد ب"الموادّ")،
ج) التدريب والتأهيل للخبراء والإطارات والعلماء الجزائريّين في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أو في جمهوريّة ألمانيا الاتحادية أو في بلدان أخرى،
د) بأية صورة أخرى مناسبة. 2 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2006 م
3 - توفر حكوم ة جمهوريّة ألمانيا الاتح ادية على نفقتها المساهمات التالية للمشاريع التي تدعمها، ما لم تنص اتفاقات المشروع على خلاف ذلك :
أ) رواتب الخبراء المنتدبين،
ب) سكن الخب راء المنتدبين وأف راد عائلاتهم، م ا لم يتحمل الخبراء أنفسهم هذه التكاليف،
ج) تكاليف رحلات عمل الخبراء المنتدبين داخل وخارج الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
د) توفير الموادّ المشار إليها تحت الحرف (ب) من الفقرة 2 أعلاه،
ه) نقل الموادّ المش ار إليها تحت الحرف (ب) من الفقرة 2 أعلاه والتأمين عليها حتى موقع المشروع.
ويستثنى من ذلك دفع الضرائب ورسوم التخزين المشار إليها تحت الحرف (ج) من المادّة 3 من هذا الاتفاق،
و) التدريب والتأهيل للخبراء والإطارات والعلم اء الج زائريين وفقا للأحك ام الألماني ة المعمول بها.
4 - ما لم تنص اتفاقات المشروع على خلاف ذلك، تصبح الموادّ الموردة للمش اريع بن اء على تك ليف من حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية ملكا للجمهوريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ف ور وصولها إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وتبقى هذه الموادّ تحت التصرف المطلق للمشاريع المدعومة والخبراء المنتدبين لتأدية مهامهم.
5 - تقوم حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية بإبلاغ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأسماء الهيئات والمنظمات والجهات التي تكلفها بتنفيذ إجراءات دعمها للمشاريع المعنية. ويشار فيما بعد إلى هذه الهيئات والمنظمات والجهات المكلفة ب"الهيئة المنفذة".
المادة 3
فتح المادةمساهمات حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
أ) توفر الظروف الوطنية والقانونية والماليّة والإدارية لتنفيذ اتفاقات المشاريع المعنية وتضمن توفير المساهمات الضرورية لها،
ب) تؤمن على نفقتها الأراضي والأبنية اللازمة للمشاريع في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بما في ذلك التجهيزات المتعلّقة بالأبنية طالما أن هذه التجهيزات لم يتم توفيرها على نفقة حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية،
ج) تتحمل الرسوم لكافة الرخص وضرائب الميناء والاستيراد والتصدير وأية ض رائب ورس وم عامة أخرى وكذلك رسوم التخزين والاستيراد للموادّ الموردة للمشاريع بتكليف من حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية، وتضمن منح الرخص بأسرع وقت ممكن وكذلك التخليص الجمركي على هذه الموادّ بدون تأخير.
وتطبق الأحكام الآنفة الذكر على الموادّ التي يتم شراؤها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إذا ما قدمت الهيئة المنفذة طلبا بذلك،
د) تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة المشاريع،
ه) توفر على نفقتها الخاصة الخبراء الجزائريين ذوي المستوى التقني والعلمي الرفيع الضروريين لكل مشروع وكذلك الموظفين المساعدين، بأعداد كافية،
و) تلتزم من حيث المبدإ بتوفير مساكن مناسبة للخبراء المنتدبين وأفراد عائلاتهم،
ز) تضمن بأن يتولى الخبراء الجزائريون مواصلة مهام الخبراء المنتدبين في أسرع وقت ممكن. وفي حالة تدريب وتأهيل هؤلاء الخبراء في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أو في جمهوريّة ألمانيا الاتحادية أو في بلدان أخرى في إطار هذا الاتفاق تعين عددا كافيا من المرشحين لهذا التدريب أو التأهيل خلال مدة مناسبة بمشاركة سفارة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية في الجزائر أو بمشاركة من ينوب عنها. ولا تعين سوى أولئك المرشحين الذين يلتزمون تج اهها بالعمل في المش روع لم دة خمس سن وات ع لى الأقل بعد ت دريبهم أو تأه يلهم. وتتحمل تك اليف السف ر للرحلات الدولية ودفع رواتب مناسبة للخبراء الجزائريين،
ح) تعترف بالامتحانات التي تمت في إطار هذا الاتفاق والتي اجتازها المتدربون والمتأهلون الجزائريون تبعا لمستوى تخصصهم. وتتيح لهؤلاء الأشخاص الفرص من حيث التعيين والترقية بما يتناسب مع تدريبهم،
ط) تقدم للخبراء المنتدبين كل مساعدة يحتاجون إليها في تأدية المهام المناطة بهم وتضع تحت تصرفهم جميع الوثائق الضرورية،
ي) تضمن توفير المساهمات الضرورية لتنفيذ المشاريع ما لم تقع هذه المساهمات على عاتق حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية وفقا لاتفاقات المشروع،
ك) تضمن بأن يتم إطلاع جميع الجهات الجزائريّة المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق واتفاق المش روع على مضمونها، في الوقت المناسب وبشكل شامل.
المادة 4
فتح المادة1 - تتعهد حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية بأن يلتزم الخبراء المنتدبون بما يأتي :
أ) أن يعملوا جهدهم في إطار الاتفاقات المبرمة حول أعمالهم على المساهمة في تحقيق الأه داف المنصوص عليها في المادّة 55 من ميثاق الأمم المتحدة،
ب) عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
ج) احترام قوانين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومراعاة العادات والتقاليد السائدة فيها،
د) ألا يمارسوا أي نشاط اقتصادي آخر باستثناء المهام المناطة بهم،
ه) أن يتعاون وا بروح من الثقة المتبادلة مع الجهات الرّسميّة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
2 - تضمن حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية الحصول على موافقة حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة قبل انتداب أي خبير.
وعلى الهيئة المنفذة أن تطلب من حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الموافقة على انتداب الخبير الذي تختاره وترسل في الوقت ذاته سيرة حياة الخبير.
وإن لم يرد إشعار بالرفض من حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة خلال شهرين من تاريخ الطلب فإنه سيفترض أن الموافقة قد تمت.
3 - إذا رغبت حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في الاستغناء عن خبير منتدب، قامت بالاتصال في وقت مبكر بحكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادي ة وعرض أسباب رغبتها عليها. وبالمثل تحيط حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية عند استدع اء خبير منتدب من قبل الجانب الألماني حك ومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة علما بذلك في أقرب وقت ممكن.
المادة 5
فتح المادة1 - تضمن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة للخبراء المنتدبين وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الحماية لأنفسهم ولممتلكاتهم. ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي :
أ) تتحمل نيابة عن الخبراء المنتدبين المسؤولية عن أي ضرر يسببونه خلال تنفيذ مهمة أنيطت بهم 28 يونيو سنة 2006 م بموجب هذا الاتفاق، وبالتالي فإن أية مطالبة تجاه الخبراء المنتدبين في هذا النطاق غير ممكنة. ولا يجوز لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أن تطالب الخبراء المنتدبين بأي تعويض مهما كان أساسه القانوني إلا في حالة القصد أو الإهمال الجسيم،
ب) تعفي الأشخاص المشار إليهم في الجملة الأولى من هذه الف ق رة من أي اعتقال أو توقيف بسبب فعل أو إهم ال بما في ذلك الكلمات المك توبة أو المنطوقة، مما له علاقة بتنفيذ مهمة موكلة إليهم بموجب هذا الاتفاق.
ج) تمنح الأشخاص المشار إليهم في الجملة الأولى من هذه الفقرة حرية الدخول والخروج من البلاد في أي وقت دون اعتراض،
د) تصدر للأشخاص المشار إليهم في الجملة الأولى م ن هذه الفق رة وثائق هوية شخصي ة تشير فيه ا إلى الحماية الخاصة والمساعدة الممنوح ة لهم من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
2 - تلتزم حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بما يأتي :
أ) عدم فرض أية ضرائب أو رسوم عامة أخرى على الرواتب التي تصرف من أموال حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية إلى الخبراء المنتدبين لقاء الخدمات التي يقومون بها بموجب هذا الاتفاق، وينطبق ذلك أيضا على الدفعات التي تصرف للشركات التي تنفذ إجراءات الدعم بتكليف من حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية في إطار هذا الاتفاق،
ب) تسمح للأشخاص المشار إليهم في الجملة الأولى من الفقرة 1 أعلاه، باستيراد السلع والمعدات التابعة لبيوتهم أو ا لمخصّصة لاستعمالهم الشخصي أو لأزواجهم أو للأطفال التابعين لبيوتهم وسيارة مخصّصة لنقل الأشخاص، معفاة من الضرائب والرسوم ودون تقديم مبلغ تأمين.
يسمح باستبدال السلع والمعدات المنزلية والسيارة حسب نفس الشروط السارية بالنسبة للاستيراد الأولي.
وبعد نهاية الإقامة يجب إمّا إعادة تصدير السلع والمع دات المنزلي ة بم ا فيه ا السي ارة أو إدخالها في التعام ل التجاري الحر مع مراعاة الأحكام السائدة. 2 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2006 م
ج) تسمح للأشخاص المشار إليهم في الجملة الأولى من الفقرة 1 أعلاه باستيراد في إطار حاجياتهم الشخصية فقط التي تسمح بها المعاملات الجمركية، الأدوية والموادّ الغذائية والمشروبات والسلع الاستهلاكية الأخرى،
د) تصدر للأشخاص المشار إليهم في الجملة الأولى من الفقرة 1 أعلاه، تأشيرات السفر وتصاريح العمل والإقامة الضرورية بدون رسوم أو مبلغ تأمين.
المادة 6
فتح المادةيجتمع ممثلو الط رفين المتع اقدين من حين إلى آخر لبحث المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق ومختلف مشاريع التعاون التقني.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام هذا الاتفاق أيضا على مشاريع التعاون الفني بين الطرفين المتعاقدين التي بوشر العمل بها قبل دخول الاتفاق حيّز التّنفيذ.
المادة 8
فتح المادة1 - يدخل ه ذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في اليوم الذي يبلغ فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بأنه، على الصعيد الوطني، قد تم استيفاء الشروط الضرورية لسريان الاتفاق. ويكون موعد دخول الاتفاق حيّز التّنفيذ في يوم وصول آخر إبلاغ.
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات. ويمدد سريان مفعول الاتفاق بعد ذلك بصورة تلقائية لفترات متتابعة مدة كل منها سنة واحدة، إلاّ إذا أنهي خطيا من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ثلاثة أشهر قبل انتهاء الفترة المعنية.
3 - بع د انته اء م دة صلاحي ة ه ذا الاتف اق تبقى أح كامه مطبق ة على مشاريع التع اون التقني التي بوشر بها.
حرّر بالجزائر في تاريخ 30 أبريل سنة 2002 من نسختين أصليتين كل منهما باللّغة العربيّة والألمانية والفرنسية. وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة تباين تفسير النصين الع ربي والألماني، يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة كاتب الدولة الأمين العامّ للشؤون الخارجية لوزارة الشّؤون الخارجيّة يورغن كروبرغ عبد العزيز جراد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.