المادة 5
1 - تضمن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة للخبراء المنتدبين وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الحماية لأنفسهم ولممتلكاتهم. ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي :
أ) تتحمل نيابة عن الخبراء المنتدبين المسؤولية عن أي ضرر يسببونه خلال تنفيذ مهمة أنيطت بهم 28 يونيو سنة 2006 م بموجب هذا الاتفاق، وبالتالي فإن أية مطالبة تجاه الخبراء المنتدبين في هذا النطاق غير ممكنة. ولا يجوز لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أن تطالب الخبراء المنتدبين بأي تعويض مهما كان أساسه القانوني إلا في حالة القصد أو الإهمال الجسيم،
ب) تعفي الأشخاص المشار إليهم في الجملة الأولى من هذه الف ق رة من أي اعتقال أو توقيف بسبب فعل أو إهم ال بما في ذلك الكلمات المك توبة أو المنطوقة، مما له علاقة بتنفيذ مهمة موكلة إليهم بموجب هذا الاتفاق.
ج) تمنح الأشخاص المشار إليهم في الجملة الأولى من هذه الفقرة حرية الدخول والخروج من البلاد في أي وقت دون اعتراض،
د) تصدر للأشخاص المشار إليهم في الجملة الأولى م ن هذه الفق رة وثائق هوية شخصي ة تشير فيه ا إلى الحماية الخاصة والمساعدة الممنوح ة لهم من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
2 - تلتزم حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بما يأتي :
أ) عدم فرض أية ضرائب أو رسوم عامة أخرى على الرواتب التي تصرف من أموال حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية إلى الخبراء المنتدبين لقاء الخدمات التي يقومون بها بموجب هذا الاتفاق، وينطبق ذلك أيضا على الدفعات التي تصرف للشركات التي تنفذ إجراءات الدعم بتكليف من حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية في إطار هذا الاتفاق،
ب) تسمح للأشخاص المشار إليهم في الجملة الأولى من الفقرة 1 أعلاه، باستيراد السلع والمعدات التابعة لبيوتهم أو ا لمخصّصة لاستعمالهم الشخصي أو لأزواجهم أو للأطفال التابعين لبيوتهم وسيارة مخصّصة لنقل الأشخاص، معفاة من الضرائب والرسوم ودون تقديم مبلغ تأمين.
يسمح باستبدال السلع والمعدات المنزلية والسيارة حسب نفس الشروط السارية بالنسبة للاستيراد الأولي.
وبعد نهاية الإقامة يجب إمّا إعادة تصدير السلع والمع دات المنزلي ة بم ا فيه ا السي ارة أو إدخالها في التعام ل التجاري الحر مع مراعاة الأحكام السائدة. 2 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2006 م
ج) تسمح للأشخاص المشار إليهم في الجملة الأولى من الفقرة 1 أعلاه باستيراد في إطار حاجياتهم الشخصية فقط التي تسمح بها المعاملات الجمركية، الأدوية والموادّ الغذائية والمشروبات والسلع الاستهلاكية الأخرى،
د) تصدر للأشخاص المشار إليهم في الجملة الأولى من الفقرة 1 أعلاه، تأشيرات السفر وتصاريح العمل والإقامة الضرورية بدون رسوم أو مبلغ تأمين.