المادة 3
مساهمات حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
أ) توفر الظروف الوطنية والقانونية والماليّة والإدارية لتنفيذ اتفاقات المشاريع المعنية وتضمن توفير المساهمات الضرورية لها،
ب) تؤمن على نفقتها الأراضي والأبنية اللازمة للمشاريع في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بما في ذلك التجهيزات المتعلّقة بالأبنية طالما أن هذه التجهيزات لم يتم توفيرها على نفقة حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية،
ج) تتحمل الرسوم لكافة الرخص وضرائب الميناء والاستيراد والتصدير وأية ض رائب ورس وم عامة أخرى وكذلك رسوم التخزين والاستيراد للموادّ الموردة للمشاريع بتكليف من حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية، وتضمن منح الرخص بأسرع وقت ممكن وكذلك التخليص الجمركي على هذه الموادّ بدون تأخير.
وتطبق الأحكام الآنفة الذكر على الموادّ التي يتم شراؤها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إذا ما قدمت الهيئة المنفذة طلبا بذلك،
د) تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة المشاريع،
ه) توفر على نفقتها الخاصة الخبراء الجزائريين ذوي المستوى التقني والعلمي الرفيع الضروريين لكل مشروع وكذلك الموظفين المساعدين، بأعداد كافية،
و) تلتزم من حيث المبدإ بتوفير مساكن مناسبة للخبراء المنتدبين وأفراد عائلاتهم،
ز) تضمن بأن يتولى الخبراء الجزائريون مواصلة مهام الخبراء المنتدبين في أسرع وقت ممكن. وفي حالة تدريب وتأهيل هؤلاء الخبراء في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أو في جمهوريّة ألمانيا الاتحادية أو في بلدان أخرى في إطار هذا الاتفاق تعين عددا كافيا من المرشحين لهذا التدريب أو التأهيل خلال مدة مناسبة بمشاركة سفارة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية في الجزائر أو بمشاركة من ينوب عنها. ولا تعين سوى أولئك المرشحين الذين يلتزمون تج اهها بالعمل في المش روع لم دة خمس سن وات ع لى الأقل بعد ت دريبهم أو تأه يلهم. وتتحمل تك اليف السف ر للرحلات الدولية ودفع رواتب مناسبة للخبراء الجزائريين،
ح) تعترف بالامتحانات التي تمت في إطار هذا الاتفاق والتي اجتازها المتدربون والمتأهلون الجزائريون تبعا لمستوى تخصصهم. وتتيح لهؤلاء الأشخاص الفرص من حيث التعيين والترقية بما يتناسب مع تدريبهم،
ط) تقدم للخبراء المنتدبين كل مساعدة يحتاجون إليها في تأدية المهام المناطة بهم وتضع تحت تصرفهم جميع الوثائق الضرورية،
ي) تضمن توفير المساهمات الضرورية لتنفيذ المشاريع ما لم تقع هذه المساهمات على عاتق حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية وفقا لاتفاقات المشروع،
ك) تضمن بأن يتم إطلاع جميع الجهات الجزائريّة المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق واتفاق المش روع على مضمونها، في الوقت المناسب وبشكل شامل.