المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية حول التعاون التقني إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية، بن اء على روابط الصداقة القائمة بين بلديهما وشعبيهما، 28 يونيو سنة 2006 م ومراعاة لمصلحتهما المشتركة في دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلديهما وشعبيهما، ورغبة منهما في توثيق علاقاتهما من خلال التعاون التقني بين الشركاء، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى
1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما.
2 - يشتمل هذا الاتفاق على الشروط الأساسية للتعاون التقني بين الطرفين المتعاقدين. وسيوقع الطرفان المتعاقدان اتفاقات تكميلية بشأن مشاريع فردية للتعاون التقني (ويشار إليهما فيما يأتي ب"اتفاقات المشروع"). ويكون كل طرف متعاقد مسؤولا عن مشاريع التعاون التقني في بلده. وفي اتفاقات المشروع يتم تحديد المفهوم المشترك للمشروع، وهذا ما يشمل على الأخص هدفه ومساهمات الطرفين المتعاقدين فيه ومهام المشاركين فيه ومراكزهم التنظيمية والجدول الزمني الخاص به.
المادّة 2
1 - يمكن أن تنص اتفاقات المشروع على أن تقدم حك ومة جمهوريّ ة ألم اني ا الاتح ادي ة دعم ا في المجالات التالية :
أ) مراك ز الت دريب والاستش ارة والبحث وغيره ا م ن المنشآت في الجمه وريّ ة الج زائ ريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
ب) إعداد الخطط والدّراسات وتقارير الخبراء،
ج) أية مجالات أخرى للتعاون يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
2 - يمكن أن يكون الدعم بالصور التالية :
أ) انتداب الخبراء كالمدربين والمستشارين والأخصائيين والعلماء والتقنيين ومساعدي المشاريع والموظفين المساعدين، ويشار فيما بعد إلى جميع الأشخاص الموفدين من قبل حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية ب"الخبراء المنتدبين"،
ب) ت وريد الموادّ والمع دّات، (يش ار إليه ا فيم ا بعد ب"الموادّ")،
ج) التدريب والتأهيل للخبراء والإطارات والعلماء الجزائريّين في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أو في جمهوريّة ألمانيا الاتحادية أو في بلدان أخرى،
د) بأية صورة أخرى مناسبة. 2 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2006 م
3 - توفر حكوم ة جمهوريّة ألمانيا الاتح ادية على نفقتها المساهمات التالية للمشاريع التي تدعمها، ما لم تنص اتفاقات المشروع على خلاف ذلك :
أ) رواتب الخبراء المنتدبين،
ب) سكن الخب راء المنتدبين وأف راد عائلاتهم، م ا لم يتحمل الخبراء أنفسهم هذه التكاليف،
ج) تكاليف رحلات عمل الخبراء المنتدبين داخل وخارج الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
د) توفير الموادّ المشار إليها تحت الحرف (ب) من الفقرة 2 أعلاه،
ه) نقل الموادّ المش ار إليها تحت الحرف (ب) من الفقرة 2 أعلاه والتأمين عليها حتى موقع المشروع.
ويستثنى من ذلك دفع الضرائب ورسوم التخزين المشار إليها تحت الحرف (ج) من المادّة 3 من هذا الاتفاق،
و) التدريب والتأهيل للخبراء والإطارات والعلم اء الج زائريين وفقا للأحك ام الألماني ة المعمول بها.
4 - ما لم تنص اتفاقات المشروع على خلاف ذلك، تصبح الموادّ الموردة للمش اريع بن اء على تك ليف من حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية ملكا للجمهوريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ف ور وصولها إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وتبقى هذه الموادّ تحت التصرف المطلق للمشاريع المدعومة والخبراء المنتدبين لتأدية مهامهم.
5 - تقوم حكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحادية بإبلاغ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأسماء الهيئات والمنظمات والجهات التي تكلفها بتنفيذ إجراءات دعمها للمشاريع المعنية. ويشار فيما بعد إلى هذه الهيئات والمنظمات والجهات المكلفة ب"الهيئة المنفذة".