مرسوم رئاسي رقم 06-225
· ج.ر عدد 43 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-225 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، الموقّعة بلندن وموسكو وواشنطن في 29 مارس سنة
المادة 9
تقدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى الدولة المطلقة بالطرق ال دبل وماسي ة. ويج وز لأية دولة لا تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع هذه الدولة المطلقة أن ترجو دولة أخرى تقديم مطالبتها إلى هذه الدولة المطلقة أو تمثيل مصالحها على نحو آخر بموجب هذه الاتفاقية. كما يجوز لها أيضا تقديم مطالبتها بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، شرط أن تكون الدولة المطالبة والدولة المطلقة، كلاهما، من أعضاء الأمم المتحدة.