مرسوم رئاسيّ رقم 06-225 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، الموقّعة بلندن وموسكو وواشنطن في 29 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، الموقّعة بلندن وموسكو وواشنطن في 29 م ارس سنة 1972، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية إنّ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تعترف بما للإنسانية جمعاء من مصلحة مشتركة في تشجيع استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وإذ تشير إلى معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القم ر والأج رام السماوية الأخرى، وإذ تأخذ بعين الاعتبار أنه، رغم التدابير الوقائية التي يتعيّن أن تتخذها الدول والمنظمات الحكومية الدولية المشتركة في إطلاق الأجسام الفضائية، فإن الأجسام المذكورة يمكن أن تحدث الأضرار أحيانا، وإذ تعترف بضرورة وضع قواعد وإجراءات دولية فعالة بشأن المسؤولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، وخاصة ضرورة كفالة دفع تعويض كامل وعادل، بموجب أحك ام هذه الاتفاقية لضحايا هذه الأضرار، وإذ تعتقد بأن تق ري ر مثل هذه القواعد والإج راءات سيسهم في توطيد التع اون الدولي في مي دان استكشاف الفض اء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :
أ) يقصد بتعبير "الأضرار"، الخسارة في الأرواح أو الإصابة الشخصية أو أي أضرار أخرى بالصحة، أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية، أو الأضرار الملحقة بهذه الممتلكات،
ب) ويقص د أيضا بتعبير "الإطلاق"، محاولة الإطلاق،
ج) ويقصد بتعبير "الدولة المطلقة" ما يأتي :
1 - الدول ة التي تط لق أو تدبر أم ر إطلاق جسم فضائي،
2 - الدولة التي يستخدم إقليمها أو تستخدم منشآتها في إطلاق جسم فضائي.
د) ويشمل تعبير "الجسم الفضائي" الأجزاء المكونة للجسم الفضائي، فضلا عن مركبة الإطلاق وأجزائها.
المادة 2
فتح المادةتكون مسؤولية الدولة المطلقة مطلقة فيما يتعلّق بدفع تعويض عن الأضرار التي يحدثها جسمها الفضائي ع لى سطح الأرض أو ف ي الط ائرات أثناء طيرانها.
المادة 3
فتح المادةفي ح ال إص اب ة جسم فض ائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة أشخاص أو أموال على متنه، في مكان آخر غير سطح الأرض، بأضرار أحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى، لا تكون هذه الدولة الأخيرة مسؤولة إلاّ إذا كانت الأضرار ناشئة عن خطئها أو خطإ أشخاص تكون مسؤولة عنهم.
المادة 4
فتح المادة1 - في حال إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة أشخاص أو أموال على متنه، في مكان آخر غير سطح الأرض، بأضرار أح دثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى وتأدية ذلك إلى إلحاق أضرار بدولة ثالثة أو بأشخاصها الطبيعيين أو المعنويين، فإن الدولتين الأوليين تكونان مسؤولتين، بالتكافل والتضامن، إزاء الدول ة الثالث ة إلى المدى المبين فيما يأتي :
أ) إذا كانت الأضرار اللاحقة بالدولة الثالثة قد حدثت على سطح الأرض أو لطائرة أثناء طيرانها، تكون مسؤوليتها إزاء تلك الدولة مطلقة،
ب) إذا كانت الأضرار اللاحقة بجسم فضائي تابع للدولة الثالثة أو بأشخاص أو أموال على متنه قد حدثت في مكان آخر غير سطح الأرض، تكون مسؤوليتهما إزاء الدولة الثالثة مبنية على أساس وجود خطإ من جانب أي منهما أو من جانب أشخاص تكون أي منهما مسؤولة عنهم.
2 - في جميع حالات المسؤولية بالتكافل والتضامن، المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادّة، يوزع عبء التعويض عن الضرر بين الدولتين الأوليين بنسبة خطإ كل منهما، فإذا لم يتيس ر تحدي د مدى خطإ كل منهما، وزع عبء التعويض عليهما بالتساوي.
ويك ون هذا التوزيع دون إخلال بحق الدولة الثالثة في طلب الحصول على كامل التعويض المستحق بموجب هذه الاتفاقية من أي من الدول المطلقة، التي هي مسؤولة بالتكافل والتضامن، أو منها جميعا.
المادة 5
فتح المادة1 - إذا اشتركت دولتان أو أكثر في إطلاق جسم فضائي تكون هذه الدول مسؤولة بالتضامن والتكافل عن أي أضرار تنشأ عن ذلك. 28 يونيو سنة 2006 م
2 - لأية دولة مطلقة تدفع تعويضا عن الأضرار حق ال رجوع على س ائر المشت ركين في الإطلاق. ويمكن المشتركين في عملية إطلاق مشتركة عقد اتفاقات بشأن توزيع الالتزام المالي الذي تكون مسؤول ة عنه بالتكافل والتضامن. ولا تخل هذه الاتفاقات بحق أية دولة لحقتها أضرار في طلب الحصول على كامل التعويض المستحق بموجب هذه الاتفاقية من أي من الدول المطلقة، التي هي مسؤولة بالتكافل والتضامن، أو منها جميعا.
3 - تعتب ر ال دول ة ال تي يست خ دم إقليمه ا أو تستخدم منشآتها في إطلاق جسم فضائي مشت ركة في عملية الإطلاق المشتركة.
المادة 6
فتح المادة1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادّة، يكون الإبراء من المسؤولية المطلقة بقدر ما تثبت الدولة المطلقة أن الأض رار نشأت إما كليا أو جزئيا عن إهمال جسيم، أو عن فعل أو تقصير من جانب الدولة المدعية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تمثلهم حدث بنية التسبب في أضرار.
2 - لا يك ون ثم ة إب راء إذا كانت الأضرار ناشئة عن نشاطات باشرتها الدولة المطلقة وكانت غير متفقة م ع القان ون الدولي، ولا سيم امع ميثاق الأمم المتح دة ومع اهدة المب ادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفض اء الخ ارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأضرار التي يحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة والتي تلحق بالأشخاص الآتي بيانهم :
أ) مواطنو هذه الدولة المطلقة،
ب) المواطنون الأجانب أثناء اشتراكهم في تسيير هذا الجسم الفضائي من وقت إطلاقه أو في أية مرحلة لاحقة حتى هبوطه، أو أثناء وجودهم، بناء على دعوة من تلك الدولة المطلقة، في الجوار المباشر لمنطقة ينتوى إجراء الإطلاق أو الاسترداد فيها.
المادة 8
فتح المادة1 - يجوز للدولة التي تلحقها أو تلحق أشخاصها الطبيعيين أو المعنويين أضرار، مطالبة الدولة المطلقة بالتعويض عن تلك الأضرار. 2 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2006 م
2 - إذا لم تقدم دولة الجنسية أية مطالبة، جاز لدولة أخرى أن تقدم مطالبة للدولة المطلقة وذلك عن أضرار يكون قد تكبدها في إقليمها أي أشخاص طبيعيين أو معنويين.
3 - إذا لم تتقدم دولة الجنسية، لا هي ولا الدولة التي وقعت في اق لي مه ا الأض رار، بأي ة مط ال بة أو لم تعلن أيهما نيتها في التقدم بمطالبة، جاز لدولة أخ رى أن تق دم مطالبة للدولة المط لق ة، وذلك عن أضرار يكون قد تكبدها أشخاص مقيمون فيها بصورة دائمة.
المادة 9
فتح المادةتقدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى الدولة المطلقة بالطرق ال دبل وماسي ة. ويج وز لأية دولة لا تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع هذه الدولة المطلقة أن ترجو دولة أخرى تقديم مطالبتها إلى هذه الدولة المطلقة أو تمثيل مصالحها على نحو آخر بموجب هذه الاتفاقية. كما يجوز لها أيضا تقديم مطالبتها بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، شرط أن تكون الدولة المطالبة والدولة المطلقة، كلاهما، من أعضاء الأمم المتحدة.
المادة 10
فتح المادة1 - يمكن أن تقدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى الدولة المطلقة خلال مهلة لا تتجاوز السنة الواحدة من تاريخ حدوث الأضرار أو تاريخ تحديد الدولة المطلقة المسؤولة.
2 - غير أنه، في حال عدم علم دولة ما بوقوع الأضرار أو في حال عج زها عن تحديد الدولة المطلقة المسؤول ة، يجوز لها تقديم مطالبة خلال مهل ة قدرها سنة واحدة من تاريخ علمها فعلا بالوقائع المشار إليها، إلاّ أنه لا يجوز، على كل حال، أن تتجاوز هذه المهل ة فت رة سن ة واحدة من التاريخ الذي يك ون من المعقول أن يفترض فيه علم تلك الدولة بالوقائع لو حرصت الحرص المنتظر على العلم بها.
3 - تنطبق الآج ال المحددة في الفق رتين 1 و 2 من ه ذه المادّة ح تى إذا كان المدى الكامل للأض رار غير معروف، إلاّ أنه يحق للدولة المطالبة، في ه ذه الحالة، أن تعدل طلبها وأن تقدم وثائق إضافية بع د انقض اء الآج ال المذكورة وذلك حتى م رور سن ة واحدة من تاريخ معرفة المدى الكامل للأضرار.
المادة 11
فتح المادة1 - لا يشترط لجواز تقديم مطالبة إلى الدولة المطلقة بالتعويض عن أضرار بموجب هذه الاتفاقية سبق استنفاذ طرق الرجوع المحلية التي تكون متاحة للدولة المطالبة أو للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تمثلهم.
2 - ليس في ه ذه الاتف اقي ةما يمنع أي ة دولة، أو أي أشخاص طبيعيين أو معنويين تمثلهم، من رفع الدعوى لدى المحاكم القضائية للدولة المطلقة أو لدى محاكمها أو هيئاتها الإدارية. بيد أنه لا يحق لأية دولة أن تقدم، بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب أي اتف اق دولي آخر مل زم لل دول المعنية، مطالبة بالتعويض عن أض رار رفعت بشأنها دعوى ل دى المحاكم القضائية للدولة المطلقة أو لدى محاكمها أو هيئاتها الإدارية.
المادة 12
فتح المادةيحدد مقدار التع ويض الذي تكون الدولة المطلقة ملزم ة بدفعه بموجب هذه الاتفاقي ة تعويضا عن الأضرار وفقا للقانون الدولي ومبادىء العدل والإنص اف، بحيث يكون من شأن التعويض أن يعيد من تق دم المطالب ة نياب ة عنه، س واء أك ان شخصا طبيعيا أو معنويا أو دولة أو منظمة دولية، إلى الحالة التي كان يمكن أن توجد لو لم تقع الأضرار.
المادة 13
فتح المادةيدفع التعويض بعملة الدولة المطالبة أو، إذا طلبت هذه الدولة ذلك، بعملة الدولة الملزمة بالتعويض، إلاّ إذا اتفقت الدولة المطالبة والدولة الملزمة بالتعويض بموجب هذه الاتفاقية على شكل آخر للتعويض.
المادة 14
فتح المادةإذا لم يتم، خلال مهلة سنة من تاريخ قيام الدولة المطالبة بإشعار الدولة المطلقة بأنها قدمت مستندات المطالبة، الوصول إلى تسوية للمطالبة عن طريق المفاوضات الدبلوماسية وفقا للمادّة التاسعة، يشكل الطرفان المعنيان لجنة لتسوية المطالبات وذلك بناء على طلب أي منهما.
المادة 15
فتح المادة1 - تشكل لجنة تسوية المطالبات من ثلاثة أعضاء تعيّن أحدهم الدولة المطالبة، وتعيّن الثاني الدولة المطلقة، أما الثالث وهو الرئيس فيشترك الطرفان في اختياره. ويقوم كل طرف بهذا التعيين خلال مهلة شهرين من ت اري خ طلب إنشاء لجن ة تس وي ة المطالبات.
2 - إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على اختيار الرئيس خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ طلب إنشاء لجنة تسوية المطالبات، يجوز لأي من الطرفين أن يرجو الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الرئيس خلال مهلة إضافية قدرها شهران.
المادة 16
فتح المادة1 - إذا تخلف أحد الطرفين عن إجراء التعيين الذي يترتب عليه إجراؤه خلال الفترة المنصوص عليها، يشكل الرئيس، بناء على طلب الطرف الآخر، لجنة لتسوي ة المطالب ات وحيدة العضو مؤلفة من شخصه وحده.
2 - يتب ع في ملء أي شغ ور يحدث، لأي سبب من الأسباب، في اللجنة، نفس الإجراء المتبع في التعيين الأصلي.
3 - تقرر اللجنة إجراءاتها الخاصة.
4 - تقرر اللجنة مكان أو أمكن ة اجتماعها وسائر الشؤون الإدارية.
5 - باستثناء القرارات والأحكام الصادرة عن لجنة وحيدة العضو، تصدر جميع القرارات والأحكام بأغلبية الأصوات.
المادة 17
فتح المادةلا يزاد عدد أعضاء لجنة تسوية المطالبات لانضمام دولتين مطالبتين أو أكثر أو دولتين مطلقتين أو أكثر في مطالبة معروضة على اللجنة. بل تقوم الدول المطالبة المشتركة في الدعوى، مجتمعة، بتعيين عضو واحد من أعضاء اللجنة بالطريقة ذاتها ووفقا للشروط ذاتها التي كانت تطبق في حال وجود دولة مطالبة واحدة. وإذا ضمت دولتان مطلقتان أو أكثر في إجراء المطالبة قامت هذه الدول، مجتمعة، بتعيين عضو واحد من أعضاء اللجنة بالطريقة ذاتها. وإذا تخلفت الدول المطالبة أو الدول المطلقة عن إجراء التعيين خلال الفترة المنصوص عل يها، شكل الرئيس لجنة وح يدة العضو مؤلفة من شخصه هو وحده.
المادة 18
فتح المادةتبت لجنة تسوية المطالبات في صحة طلب التعويض، وتحدد مقدار التعويض إن كان واجبا.
المادة 19
فتح المادة1 - تقوم لجنة تسوية المطالبات بعملها وفقا لأحكام المادّة الثانية عشرة. 28 يونيو سنة 2006 م
2 - يكون قرار اللجنة نهائيا وملزما إذا كان الأطراف قد وافقوا على ذلك، وفي غير ذلك من الحالات تصدر اللجنة حكما نهائيا له طابع التوصية يكون على الأطراف النظر فيه بحسن نية. وعلى اللجنة أن تذكر الأسباب الموجبة لقرارها أو حكمها.
3 - تصدر اللجنة قرارها أو حكمها في أسرع وقت ممكن وخلال مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إنشائها، إلاّ إذا رأت اللجنة ضرورة لتمديد هذه المهلة.
4 - تنشر اللجنة قرارها أو حكمها، وتسلم نسخة مصدقة منه إلى كل من الأطراف وإلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 20
فتح المادةتوزع المصاريف المتعلقة بلجنة تسوية المطالبات بالتساوي بين الأطراف، إلا إذا قررت اللجنة خلاف ذلك.
المادة 21
فتح المادةإذا كانت الأضرار التي أحدثها جسم فضائي تشكل خطرا واسع النطاق على الأرواح البشرية أو كانت تخل بصورة جدية بأحوال معيشة السكان أو سير عمل مراكز حيوية، صار على الدول الأطراف، ولا سيما الدول المطلقة، أن تدرس إمكانية إسداء المساعدة المناسبة العاجل ة إلى الدولة التي تكبدت الأضرار، إذا م ا طلبت هي ذلك. غير أنه ل يس به ذه المادّة ما يمس حقوق أو التزامات الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 22
فتح المادة1 - في هذه الاتفاقية، باستثناء المواد من الرابعة والعشرين إلى السابعة والعشرين منها، يفترض في الإشارات إلى الدول أنها تنطبق على أي منظمة حكومية دولية تمارس نشاطات فضائية، إذا أعلنت هذه المنظمة أنها تقبل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكانت أغلبية الدول الأعضاء فيها دولا أطرافا في هذه الاتفاقية وفي معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.
2 - تتخذ الدول الأعضاء في أية منظمة من هذا القبيل التي تكون دولا أطرافا في هذه الاتفاقية جميع الخطوات المناسبة كما تضمن قيام المنظمة بإصدار إعلان وفقا للفقرة السابقة. 2 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2006 م
3 - إذا أصبحت منظمة حكومية دولية مسؤولة عن أضرار بموجب أحكام هذه الاتفاقية صارت هذه المنظمة مسؤولة، بالتكافل والتضامن، هي وأعضاؤها الذين يكونون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وذلك بالشروط التالية :
أ) أن تقدم كل مطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار إلى المنظمة أولا،
ب) لا يجوز للدولة المطالبة الرجوع على الأعضاء الذين يكونون دولا أطرافا في هذه الاتفاقية للحصول منهم على أي مبلغ اتفق عليه أو تقرر استحقاقه كتعويض عن ه ذه الأضرار، إلا إذا تخلفت المنظمة عن دفع المبلغ المذكور خلال فترة ستة أشهر.
4 - يجرى تقديم كل مطالبة بالتعويض، بناء على أحكام هذه الاتفاقية، عن أضرار تكبدتها منظمة أصدرت إعلانا وفقا للفقرة 1 من هذه المادّة بواسطة دولة تكون عضوا في المنظمة وطرفا في هذه الاتفاقية.
المادة 23
فتح المادة1 - لا تمس أحكام هذه الاتفاقية أية اتفاقات دولية أخرى نافذة فيما يتصل بالعلاقات بين الدول الأطراف في تلك الاتفاقات.
2 - ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع الدول من عقد اتفاقات دولية تؤكد مجددا أحكامها وتكمل هذه الأحكام وتوسعها.
المادة 24
فتح المادة1 - تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول.
ويج وز الانضم ام إل ى ه ذه الاتفاقية في أي وقت لأية دول ة لم توقع عليها قبل بدء نفاذه ا وفقا للفقرة 3 من هذه المادّة.
2 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها. وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، المعينة بموجب هذه الاتفاقية حكومات وديعة.
3 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة لدى إيداع وثيقة التصديق الخامسة.
4 - وتصبح نافذة، بالنسبة للدول التي تقوم بإيداع وثائق تصديقها عليها أو وثائق انضمامها إليها بعد بدء نفاذها، ابتداء من تاريخ ايداع تلك الدول وثائق تصديقها أو انضمامها.
5 - تنهي الحكومات الوديعة، على وجه السرعة، إلى جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمنضمة إليها، تاريخ كل توقيع عليها، وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليها أو انضمام إليها، وتاريخ نفاذه ا، وأية إشعارات أخرى.
6 - تقوم الحكومات الوديعة بتسجيل هذه الاتفاقية وفقا للمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 25
فتح المادةلأي ة دولة من ال دول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال التعديلات عليها. وتصبح التعديلات نافذة، بالنسبة إلى ك ل دولة تقبلها من ال دول الأطراف، متى ن الت قبول أغلبية ال دول الأط راف في الاتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة، بالنسبة إلى كل دول ة باقي ة من الدول الأط راف، ابت داء من ت اريخ قبول هذه الدولة لها.
المادة 26
فتح المادةبعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تدرج مسألة إعادة النظر في هذه الاتفاقية في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكي تبحث، في ضوء تطبيق الاتفاقية خلال الفترة المنصرمة، فيما إذا ك ان من اللازم إع ادة النظ ر فيها.
غير أنه يصح في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على نفاذ هذه الاتفاقية عقد مؤتمر للدول الأطراف من أج ل إع ادة النظ ر فيها، وذلك بناء ع لى طلب ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية وموافقة أغلبية الدول الأطراف.
المادة 27
فتح المادةلأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، بعد سنة من نفاذها، إعلان نيتها في الانسحاب منها بإشعار كتابي ترسله إلى الحكومات الوديعة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة من ورود هذا الإشعار.
المادة 28
فتح المادةتودع هذه الاتفاقية، المحرّرة بخمس لغات رسميّة هي الانجليزية والروسية والاسبانية والفرنسية والصينية، في محفوظات الحكومات الوديعة. وتقوم الحكومات الوديعة بإرسال صور منها، مصدقة حسب الأصول، إلى حكومات الدول الموقعة عليها والمنضمة إليها.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرّرت من ثلاث نسخ في مدن لندن وموسكو وواشنطن في اليوم التاسع والعشرين من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة وإثنان وسبعون.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.