المادة 8
1 - يجوز للدولة التي تلحقها أو تلحق أشخاصها الطبيعيين أو المعنويين أضرار، مطالبة الدولة المطلقة بالتعويض عن تلك الأضرار. 2 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2006 م
2 - إذا لم تقدم دولة الجنسية أية مطالبة، جاز لدولة أخرى أن تقدم مطالبة للدولة المطلقة وذلك عن أضرار يكون قد تكبدها في إقليمها أي أشخاص طبيعيين أو معنويين.
3 - إذا لم تتقدم دولة الجنسية، لا هي ولا الدولة التي وقعت في اق لي مه ا الأض رار، بأي ة مط ال بة أو لم تعلن أيهما نيتها في التقدم بمطالبة، جاز لدولة أخ رى أن تق دم مطالبة للدولة المط لق ة، وذلك عن أضرار يكون قد تكبدها أشخاص مقيمون فيها بصورة دائمة.